الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
291
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
محاسبه و پرداخت نمايد ؟ ) جواب : در محاسبه ثلث در مفروض مسأله بعد از اختيار جانى يكى از ديات ششگانه را در اول امر ، بايد ملاحظه زمان ادا را بنمايد و قيمت سوقيه همان سال بايد ملاك باشد و اختصاص به صورت تعذر ندارد بلكه در صورت تراضى طرفين بر انتقال به قيمت نيز همين امر ملاك است بلى اگر از اول امر طرفين مصالحه كنند قيمت ديه را به مبلغ معينى در ابتدا در هر سال ثلث همان مبلغ مورد تصالح كفايت مىكند . خلاصه دليل اينكه وجوب اداى قيمت يوم الاداء طبق قاعده است چون اصل ديه به ذمه مىآيد و تا ادا نشده ذمه به همان اعيان مشغول است و به تدريج ذمه برى مىشود و تا تطبيق در خارج نشود به حال خود باقى است . سؤال 509 . بر اساس دستور شارع مقدس ، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد ( مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى ) 2 سال مىباشد ؛ آيا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرر ، مسموع مىباشد يا خير ؟ جواب : بايد دانست كه تصادفات رانندگى از قسم خطا است نه از قسم شبه عمد چون راننده اصلا قصد زدن به غير را ندارد بلكه او راه خود را مىرود اگر چه در صورتى كه موازين قانونى رانندگى را مراعات نكرده باشد مجرم قانونى نيز هست و نيز درمورد شبه عمد « 1 » مشهور است و يا ادعاى اجماع و لا خلاف شده كه مهلت دو سال است و
--> ( 1 ) فى الوسائل ، ح 13 ، باب 11 قصاص النفس ، عن أبو العباس صحيح و اسناد الشيخ إلى على بن الحكم صحيح و خبر عبد الله بن سنان ( فى الباب المتقدم ، ح 11 ) يستفاد من هذا أن شبه العمد موضوع آخر غير الخطأ المحض و غير العمد المحض و توضيح المقام هو أن التقسيم فى كلمات الفقهاء للقتل إلى شبه العمد و الخطأ و العمد مأخوذ من الروايات فكل موضوع له حكم و مهلة اداء الدية فى العمد سنة و فى الخطأ فكان شبه العمد موضوع شرعى للحكم و إن كان هو فى اللغة و فى الشرع من الخطأ غير المحض فإذا عرفت ذلك فما عن بعض من التمسك باطلاق دليل المهلة فى الخطأ بثلاث سنين غير تام لانصراف الخطأ إلى المحض و شبه العمد موضوع آخر ثم التمسك بالبرائة عن وجوب الأداء قبل الثلاث فى شبه العمد أيضاً لايتم لأن الأمر ان فرض عدم دلالته على الفور فدائرته أوسع و أن قيل ليس حال هذا أحسن من الخطأ المحض بتناسب الحكم و الموضوع قلنا تناسب الحكم و الموضوع يحكم بأن لا يكون مساوياً للمحض أيضاً فتصل النوبة إلى الأخذ بما ادعى عليه الاجماع بل هو كالاجماع المحصل بل هو نفسه و خلاف ابن حمزة فى التفصيل لا يضر و احتمال سنديته ممنوع لعدم شىء يعتمد عليه فى التحديد الى سنتين فهو المعوّل و الأحوط للجانى و المجنى عليه و بهذا يرفع اليد عن انصراف الأمر إلى الفور فى خصوص امثال المقام كما ان البيع يحمل على النقد فانه بعد فرض عدم بيان للتحديد لابدّ من القول بالفور بعد عدم تمامية التراخى إلى ما لا يعلم و غمض العين عن الاجماع و كيف كان فالمشهور هو المنصور و هو كون المهلة فى شبه العمد سنتين و الله العالم .